السيد الخوئي

52

كتاب الخمس ، الأول

( مسألة 6 ) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ( 1 ) فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 3 .